أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى- نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر بإلغاء قراري رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين وفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية، وإحالة القانون 2 لسنه 2013 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
حيث أكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المادة "141" من الدستور الحالي، نصت على أن يتولى رئيس جمهورية سلطاته، بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء عدا ما يتصل بوزارات الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية.
وأوضحت المحكمة، أن هذا النص الدستوري مستحدث، ولا وجود له في دستور 1971، ومفاده: أن رئيس الجمهورية، يتولى سلطاته بواسطه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وهو ما يتفق مع الفكر الدستوري الذي قام عليه دستور 2012، من تقليص سلطات رئيس الجمهورية الواردة في دستور 1971 لصالح الحكومة؛ كما قصر سلطات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفردًا، على تلك التي تتصل بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية.
بذلك فان "المادة 141" من الدستور، ألقت على رئيس الجمهورية، واجبًا بتولي سلطاته بواسطه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وبالتالي فإن اختصاصات رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، لا تدخل ضمن الاختصاصات التي يباشرها منفردًا وإنما يتم بمشاركة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين به، ولا تدخل هذه القرارات في أعمال السيادة، التي لا يجوز للمحاكم ان تنظرها.
وأكدت المحكمة، أن "المادة 22" من قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم "73 لسنة 1956"، والمعدل بالقانون "2 لسنة 2011"، عهدت لرئيس الجمهورية، بتحديد ميعاد للانتخابات العامة بقرار منه، بينما عهدت لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، بتعيين ميعاد للانتخابات التكميلية، بعد أن كان هذا الاختصاص منوطًا بوزير الداخلية، ومن ثم فإن القرار الأخير بدعوى الناخبين، لا يعتبر من أعمال السيادة.
وقالت المحكمة: "إن قرار الرئيس، بدعوى الناخبين لانتخابات مجلس النواب، لم يعرضا على مجلس الوزراء لمناقشتها وتداولها، مما يعتبر مخالفه للمادة 141 من الدستور، ويجب الغاؤه".
وفيما يتعلق بالجزء الخاص بإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا، قالت المحكمة في حيثيات حكمها، "إن المحكمة الدستورية العليا، قد جرى قضائها، على أنه طالما أحيل إليها القانون، فيجب على الجهة الأخرى أن تنتظر قضائها، وبالتالي لم تتطرق المحكمة الإدارية العليا لقرار الإحالة، وذكرت أن الأمر يقتصر على مدى سلامة الحكم المطعون فيه – حكم أول درجة - فيما تضمنه من وقف قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، ومدى اعتبار هذا القرار من الأعمال السيادية".